مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 63 من قانون العقوبات عرفت القصد بأنه إرادة ارتكاب الجريمة على نحو ما عرفها القانون وأنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً أنه لتحديد ما إذا كان قصد القاتل قد اتجه إلى قتل المجني عليه أم أنه اتجه إلى مجرد ايذائه فإنه يتوجب البحث عن ذلك من خلال الأداة الجرمية المستعملة ووقع الإصابة وفيما إذا كانت قاتلة أم لا وهل شكلت خطورة على الحياة أم لا سيما وأن القصد أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يمكن الإستدلال عليه إلا من خلال الأمور المشار اليها وحيث أن الشروع التام في القتل يستلزم قيام الجاني بكافة الأفعال المادية اللازمة لجناية القتل وبأن يفرغ نشاطه الإجرامي كاملاً لتحقيق الجريمة إلا أنها لا تقع لسبب خارج عن ارادته وحيث أن التقرير الطبي المعطى بحق المجني عليه يشير إلى إصابته بطعنة فيأعلى يسار البطن وقد اخترقت طبقات الجلد وأصابت الطحال والذي تم ترميمه وجرى تعويض الدم الفاقد بثلاث وحدات وأن الإصابة قد شكلت خطورة على حياة المصاب كما أن الطبيب الشرعي شهد على أن الطعنة قد اخترقت طبقات الجلد وأصابت الطحال بشكل جزئي وأن الإصابة التي تعرض لها المصاب من حيث طبيعتها ومكانها قد شكلت خطورة على حياته ولما كانت الأداة المستعملة في الطعن هي أداة حادة وهي بطبيعتها قاتلة فتكون نية القتل قد توفرت لدى القاتل إلا أن النتيجة لم تتحقق بسبب التدخل الجراحي وترميم الطحال ووقف النزيف وتعويض الدم الفاقد.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت في قرارها المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون مخالفاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(934/2006فصل26/9/2006).
g2006-934