مبدأ قانوني
وحيث أن النية في جناية الشروع بالقتل من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني في نفسه ويستدل عليها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الأداة المستعملة في الجريمة وما إذا كانت قاتلة بطبيعتها وموقع الإصابة في جسم المصاب وحيث نجد أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المجني عليه تمثلت بإطلاق النار من سلاح ناري (مسدس) على رأس المجني عليه وتبين وجود مدخل ومخرج لعيار ناري في فروة رأس المجني عليه تحت الجلد بطول 5سم بالجهة اليسرى القفوية الجانبية واحتصل المجني عليه على تقرير طبي يتضمن مدة التعطيل بشهرين وعليه فإن ذلك كله يشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل القصد خلافاً لما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى وذلك أن المتهم أطلق العيار الناري على المجني عليه وهو يضع فوهة المسدس على رأس المجني عليه وبذلك يكون المتهم قام بجميع الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة إلا أن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن ارادة المتهم.
وحيث أن الأداة التي استعملها المتهم في الحادث وهي المسدس وهو أداة قاتلة بطبيعته وأن مكان الإصابة وهو في رأس المجني عليه هو مكان خطر فإن نية القتل تكون قد توافرت لدى المتهم وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(935/2006فصل26/9/2006).
g2006-935 (2)