مبدأ قانوني
وحيث أنه لتحديد نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليه أم أنها إتجهت إلى إيذائه فإنه يجب الرجوع إلى أحكام المادة 63 من قانون العقوبات التي عرفت النية بأنها أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ويستفاد منها أن الإستدلال على النية من خلال: 1-الأداة الجرمية وهل هي قاتلة بطبيعتها أم أنها غير قاتلة حسب طبيعة إستخدامها.2-موقع الإصابة هل هو موضع قاتل أم موقع خطر أم موقع ليس قاتلاً وليس خطراً.3-هل الإصابة التي إحدثها الجاني تعتبر إصابة قاتلة أم إصابة خطرة وهل شكلت خطورة على الحياة أم أنها غير خطرة ولم تشكل خطورة على الحياة.
وحيث أن ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو الركن الذي يميزها عن جنحة الإيذاء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(140/2007فصل2/5/2007).
g2007-140