مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمين والمتمثلة بالإشتراك بمشاجرة ثم قيامهم بضرب المشتكي بالأدوات الراضة (العصي والمواسير ) التي كانت بحوزتهم مما أدى إلى إصابته بكسر منخسف في الجمجمة من الناحية اليسرى نجم عنه نزف دموي حيث شكلت هذه الإصابة خطورة على حياته وأن مثل هذه الإصابة وهي الكسر المنخسف نتيجة ضغطها على الدماغ تحدث مضاعفات إذا استمرت من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة لولا الإسعافات الفورية والتداخلات الجراحية وقد تعذر معرفة الفاعل بالذات يشكل جناية الشروع التام بالقتل قصداً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(214/2007فصل23/4/2007).
g2007-214