مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم عقد العزم على قتل المشتكي وأعد لذلك سلاحاً نارياً وهو المسدس وأخذ يخطط لجريمته وحضر إلى المحكمة وهو يعلم بوجود جلسة محاكمة تجمعه مع المشتكي في قضية منظورة ومتكونة بينهما على أثر مشاجرة سابقة وبأنه توارى على باب المحكمة خلف سيارة كانت متوقفة هناك وعند وصول سيارة زنزانة مركز الإصلاح ونزول المشتكي منها فاجأه المتهم بإطلاق ثلاث عيارات نارية باتجاهه ولاذ بالهرب حيث أصيب في الظهر والبطن واختراقه إلى الكبد وحيث أن المحكمة استدلت على أن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جناية الشلروع التام بالقتل العمد طبقاً للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(564/2007فصل4/6/2007).
g2007-564