مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهمين تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نية المتهمين اتجهت إلى قتل المشتكي والإجهاز عليه بدليل استخدامهم أدوات قاتلة بطبيعتها وهي سلاح كلاشنكوف والمسدسين وإطلاقهم منها عدة عيارات نارية والأماكن التي أصابتها هذه الأعيرة النارية في جسم المجني عليه وهي كيس الصفن والساق اليسرى واليمنى واستقرار عيار ناري بالورك الأيسر وآخر بالعضلات المقابلة وآخر مستقر فوق الكلية مباشرة إلا أنه ولحيلولة أسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها وهي ابتداءاً إخفاء المشتكي لرأسه بين كراسي السيارة أثناء عملية إطلاق النار عليه وإسعافه والتداخلات الجراحية التي أجريت له والعناية الإلهية.
وعليه فإن نية المتهمين كانت مبيتة ومصمم عليها ومخطط لها وأنهم ارتكبوا فعلتهم بكل هدوء وروية حيث أن وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمشتكي وأن المتهمين وبعد أن علموا بوجود المشتكي في الكراج لإصلاح سيارته حضروا إليه وبحوزتهم الأسلحة النارية التي استخدموها بإطلاق النار على المشتكي فور وصولهم ومما يؤكد وجود هذه النية قيام المتهمين بسحب المشتكي وهو مصاب ووضعه على الأرض وقيامهم بتثبيته وقيام أحد المتهمين بضربه بسلاح الكلاشنكوف على رأسه وأخذ جهازه الخلوي حتى لا يستخدمه بطلب الإسعاف والنجدة ومنع الشاهد من الإقتراب منه لإنقاذه وتعرض هذا الشاهد للتهديد من هذا المتهم إن اقترب من المشتكي بحيث تكون عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات متوفرة بأفعال المتهمين وأنها بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك طبقاً للمواد 328/1 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(668/2007فصل6/8/2006).
g2007-668