مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وقاطعة على أن نيته قد اتجهت إلى قتل المجني عليه والإجهاز عليه بدليل استخدامه سلاحاً قاتلاً بطبيعته وهو المسدس الذي كان بحوزته وإطلاقه النار على المجني عليه وإصابته في مكان خطر من جسمه إلا أن النتيجة لم تتحقق لسبب خارج عن إرادته وهي هرب المجني عليه وإسعافه الفوري إلى المستشفى.
وعليه فإن نية المتهم كانت مبيته حيث فكر وصمم وخطط على ارتكاب الجريمة وأقدم على تنفيذها بكل هدوء بال وروية وبالتالي فإن عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات تكون متوفرة وعليه فإن أفعاله تشكل سائر وأركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد خلافاً للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(788/2007فصل22/7/2007).