مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم اتجهت لقتل المجني عليهم بدليل استعماله أداة قاتلة وخطيرة بطبيعتها (المسدس) وإصابة أحدهم في مكان خطر من جسمه وأن الإسعافات الأولية ساهمت في إنقاذ حياته وكذلك إصابة آخر بعيار ناري بأعلى الساق اليسرى وكذلك إصابة آخر يساقه الأيمن وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل جناية الشروع بالقتل طبقاً لأحكام المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(815/2007فصل5/8/2007).
g2007-815