مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المجني عليه طعنتين في الصدر بواسطة موس قرن الغزال نفذتا إلى التجويف الصدري والرئة وأحدثت تجمعاً هوائياً استدعى تداخلاً جراحياً وبأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب المجني عليه وبأن الأداة المستعملة قاتلة بطبيعتها وبأن موقع الإصابة في الصدرمن المواقع الخطرة في جسم الإنسان هذه الأفعال الصادرة عن المتهمتدل على أن نيته قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه إلا أن النتيجة لم تتحقق لحيلولة أسباب لا دخل لإرادة المتهم فيها إلا وهي الإسعافات الأولية والتداخل الجراحي الذي أجري للمجني عليه وبالتالي فإن فعل المته يشكل جناية الشروع التام بالقتل القصد طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكم التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(881/2007فصل6/8/2007).والقرار رقم(841/2007فصل19/8/2007).والقرار رقم(838/2007فصل12/8/2007).والقرار رقم(816/2007فصل30/7/2007).والقرار رقم(612/2007فصل14/6/2007).والقرار رقم(528/2007فصل10/6/2007).