مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدمت عليه المتهمة من أفعال مادية تجاه المجني عليهم والمتمثلة بقيامها بسكب مادة الكاز في الغرفة التي ينامون فيها واشعالها النار من أجل قتلهم انتقاماً من المجني عليها بسبب اعتقادها بأن زواج زوجها من أخرى وهي صديقة المجني عليها فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهمة تدل دلالة أكيدة بأن نيتها اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليهم وتشكل هذه الأفعال كافة أركان وعناصرجناية الشروع بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1126/2008فصل24/9/2008).
g2008-1126