مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وذلك بقيامه وأثناء قيادته السيارة المسروقة أثناء مطاردة سيارة النجدة له من أجل إلقاء القبض عليه والتي كان يقودها المجني عليه برفقته مسؤول الدورية المشتكي قام بالإنحراف إلى اليسار اتجاه سيارته من أجل اخراجها عن مسارها وذلك من أجل التخلص مما فيها وتمكنه من الهرب قاصداً قتل الشرطي سائقها والضابط المرافق له وهما في وظيفة رسمية مما أدى إلى اصطدامها بعامود وإنارة وإشتعال السيارة وأصيب سائقها الشرطي بحروق شكلت خطورة على حياته ولولا العناية الإلهية والعناية الطبية لأدى ذلك إلى وفاته وكذلك إصابة المشتكي بكسر في ساقه وإصابات أخرى فإن أفعال المتهم وهذه الحالة تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 327/1,2,3 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1191/2008فصل11/9/2008).
g2008-1191