مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال والمتمثلة بطعن الظنين من قبلهما بواسطة موس على رقبته وتحت إبطه الأيسر من جهة الصدر وذلك بعد اللحاق به وإمساكه وطرحه أرضاً والنوم فوقه وإصابته بإصابات خطرة شكلت خطورة على حياته مما يؤكد النية لقتله هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1263/2008فصل8/10/2008).والقرار رقم(795/2008فصل9/6/2008).