مبدأ قانوني
وحيث أن الإصابة التي تعرض لها المشتكي شكلت خطراً على حياته وأن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن الإصابة التي تشكل خطورة على حياة المصاب تستجمع أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1690/2008فصل22/1/2009).
g2008-1690