مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية هي أمر باطني داخلي يبطنه ويضمره الجاني في نفسه ولا يمكن معرفته إلا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره.
وحيث أن الإستدلال على هذه النية يتم من خلال الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومنها الأداة المستعملة في ارتكاب الجرم فيما إذا كانت قاتلة بطبيعتها أم أنها قاتلة حسب طبيعة استخدامها وموقع الإصابة هل هو موقع خطر وهل الإصابة التي أحدثها الجاني تعتبر إصابة قاتلة وهل شكلت خطورة على الحياة أم لا وحبث أن الإصابة الأولية للمجني عليه ارتجاج دماغي وأنه في حالة إعطاء الشخص كمية كبيرة من المواد المهدئة فإنه ممكن أن تؤثر على الوظائف العصبية وعلى وعيه.
وحيث أن السيارة بطبيعة استخدامها وبالطريقة التي تمت بها والمجني عليه في حالة إغماء وفقدان وعي ثم تدهور السيارة إلى الوادي واستقرارها لوجود حاجز حال دون انقلابها يشكل النية المبيتة للمتهمة للخلاص من المجني عليه ولولا العناية الإلهية وإسعاف المجني عليه لأدى ذلك إلى وفاته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بمجموعها جناية الشروع التام بالقتل العمد خلافاً للمادتين 328 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(276/2008فصل17/3/2008).والقرار رقم(240/2008فصل26/2/2008).والقرار رقم(187/2008فصل9/3/2008).