مبدأ قانوني
وحيث أن محمة الجنايات الكبرى لم تستشف من البينات المقدمة في هذه الدعوى أن نية المتهم اتجهت إلى إزهاق روح المشتكي حيث أن المميز ضده بإقدامه على إطلاق عيارين ناريين أثناء وقوف المشتكي والشاهد بجانب حائط خزان المياه وأن العياريين الناريين أصابا الجدار الإسمنتي للخزان ولم تصب أحداً منهما رغم أن المسافة بينهم لا تزيد على ستة أمتار وكان بإمكانه لو قاصداً قتل المشتكي توجيه السلاح نحو المشتكي مباشرة ويسددرميه نحو أماكن قاتلة في جسم المشتكي وأنه توقف عن الرماية لوحده.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن الأفعال التي قارفها المميز تشكل جناية الشروع بالقتل فيكون ما توصلت إليه موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(430/2008فصل22/4/2008).
g2008-430