مبدأ قانوني
وحيث أن الإصابة التي تعرض لها المصاب في منطقة البطن من الجهة اليمنى شكلت خطورة على حياته حيث أنها دت إلى نزيف داخلي مما استدعى الطبيب الجراح لإجراء عملية فتح بطن استكشافية لإيقاف النزيف ولولا التداخل الطبي والجراحي لأدى ذلك إلى خطورة على حياته.
وحيث جاء في شهادة الطبيب أمام المحكمة أن المصاب يعاني من جرح قطعي في الساعد الأيمن وعميق جداً وتجمع هوائي تحت الجلد وجرح في الجدار الأمامي للبطن من الجهة اليمنى وكانت حالته إجمالاً سيئة وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات لم تناقش الطبيب والتأكد فيما إذا كانت الإصابة التي تعرض لها المصاب قد شكلت خطورة على حياته وماهية الأداة المستعملة لإحداث مثل هذه الإصابة علماً بأن المشاجرة قد انحصرت بين المصاب والمشتكى عليه الآخر فقط.
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف حول تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(471/2008فصل20/4/2008).
g2008-471