مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم من إطلاق العيار الناري على المجني عليه من المسدس الذي هو أداة قاتلة بطبيعتها سواء تم إطلاق الرصاص مباشرة على جسم المجني عليه أم أن المقذوف الناري قد ارتطم بجسم صلب راض خارج جسم الإنسان لحظة الإطلاق وانشطاره إلى شظايا وأن هذه الشظايا قد أحدثت جروحاً صغيرة في منطقة البطن وأن ذلك ليس له تأثير على النتيجة التي توقعها المتهم وقبل بها وبخطورتها ذلك أن النتيجة هي إصابة المجني عليه على بطنه وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية الشروع بالقتل القصد طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(531/2008فصل 14/4/2008).
g2008-531