مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه وهي إطلاق النار عليهما من مسدس مما أدى إلى إصابة كل واحد منهما بمقذوف ناري في الصدر مما تستشف منه المحكمة أن نية المتهم قد اتجهت لحظة إطلاق النار على الظنين والمجني عليه إلى قتلهما وإزهاق روحيهما بدليل الأداة القاتلة بطبيعتها وهي المسدس وإطلاق العيار الناري ومكان الإصابة الصدر ويعتبر من الأماكن الخطرة في جسم الإنسان وأن الإصابة التي لحقت بالظنين حيث شكلت خطورة على حياته وألحقت به عاهة مستديمة قدرتها اللجنة الطبية بنسبة 20% من مجموع قواه العامة كما أن إصابة المجني عليه شكلت خطورة على حياته على حياته وقد حال دون تحقيق مبتغاه إزهاق روح المجني عليهما سبب لا إرادة له فيه وهو الإسعاف والتدتخل الجراحي السريع وحيث أن نية القتل اتجهت إلى أكثر من شخص فإن أفعال المتهم تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(638/2008فصل20/5/2008).
g2008-638