مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم يوم الحادث من حيث قيامه بالتشاجر مع المشتكين وقيامه بإخراج مسدسه غير المرخص وأخذ يطلق العيارات النارية تجاه المشتكين من الأسفل بالقرب في سطح الأرض على الرغم من أن المكان هو شارع مكتظ على الإشارة الضوئية وتواجد أشخاص كثر في المكان وأن المتهم قد أصاب المجني عليه في فخذه الأيمن بعيار ناري وإستمراره في الإطلاق وتوقع أن يصيب إي شخص سواء من المتشاجرين أو من المارة وقبل بالنتيجة وإستمر بالإطلاق وأصابت طبقة المجني عليه والذي لم يكن طرفاً في المشاجرة بل كان على مقربة منها فإن أفعال المتهم تجاه المصاب حيث انه إطلق عليه عيار ناري تجاه رجله اليمنى وأصابه وأن الإصابة لم تشكل خطورة على الحياة فإن هذه الأفعال تشكل جنحة الإيذاء وليس جناية الشروع بالقتل ذلك أن المجني عليه كان أمامه على بعد مترين وكان يستطيع إصابته في مكان قاتل من جسمه لو أراد ذلك.
وحيث أن أفعاله تجاه المجني عليه حيث أن المتهم قد إطلق عيارات نارية عديدة في مكان مأهول ومكتظ بالناس وكان تجاه الإطلاق نحو الناس فإن المحكمة تستنتج أن المتهم قد توقع إصابة أي شخص وبأي من مكان من جسمه فقبل بهذه النتيجة وقبل بالمخاطرة وبذلك فإن إصابة كونها إصابة خطيرة إصابته في أسفل الصدر وأصابت الطحال وشكلت خطورة على حياته وحيث أن هذه النتيجة لم يردها المتهم ولكن توقعها وقبل بها وقبل بالمخاطرة فإنه قد تحقق القصد الإحتمالي بحقه المبحوث عنه في المادة 64 من قانون العقوبات وبذلك فإنه سيسأل عن هذه النتيجة ولذلك فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل وفقاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات و70 من القانون ذاته ودلالة المادة 64 من قانون العقوبات.
وحيث أن إطلاق النار من المتهم بخصوص المشتكين فإن المتهم لم يصب احداً منهما بأي عيار ناري ولم يسدد على أي منهما وكان الإطلاق للعيارات النارية على الأرض وليس إتجاههما مباشرة فبذلك تكون نية المتهم بالنسبة لهما هي التهديد باشهار سلاح ناري وإستعماله وليس الشروع بالقتل.
إما من حيث توافر سبق الإصرار بحق المتهم فإن النيابة العامة لم تقدم الدليل على ان المتهم قد فكر تفكيراً هادئاً وصمم على القتل قبل فترة زمنية كافية من حصول الحادثة بل ورد في بينة النيابة العامة أن ما حصل يوم الحادث هو عبارة عن مشاجرة بالكيفية التي وردت بواقعة الدعوى التي توصلت لها المحكمة وبالتالي فإن شروط المادة 328/1 من قانون العقوبات غير متوفرة بحق المتهم وأن أفعاله ناتجة عن نية قصدية وليدة لحظتها بالكيفية التي توصلت لها المحكمة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1010/2009).
g2009-1010