مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية بحق المشتكي من شراء مسدس والتخطيط الهادىء والتروي بكيفية الخلاص من المجني عليه لوجود علاقة ما بين المتهمة والمجني عليه انتهت تلك العلاقة بمشاكل وخلافات بينهما وقيامهما بوضع خمسة أعيرة ارية في مشط المسدس كل هذه الأفعال أعدت بعد تفكير هادىء وتخطيط مسبق للقيام بقتل المجني عليه والخلاص منه وذلك لمضايقة المتهمة بفضح أمرها بالصور الموجودة معه لأهلها حيث دخلا إلى منزل المجني عليه في ساعة نتأخرة من الليل وأطلق المتهم عدة أعيرة نارية على المجني عليه أصابته في بطنه وساقه والفخذ الأيسر وكما ورد بالتقرير الطبي فإن ما قام به المتهمان يدل دلالة أكيدة على نيتهما لقتل المجني عليه بعد تخطيط مسبق وروية وهدوء للخلاص منه حيث أن شراء المسدس والطلقات وحشوها بالمشط داخل المسدس وتخطيطهما للدخول إلى منزل المجني عليه ودخول المتهمة بعد إطلاق النار عليه وعليه فإن كل هذه الأفعال تدل على أن نيتهم اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه والخلاص منه إلا أن العيارات النارية لم تصبه بمواقع قاتلة من الجسم بل أصابته باصابات بليغة ولم تنفذ إلى التجويف الداخلي وذلك نتيجة أسباب مانعة لا دخل لإرادة المتهمين قد بقي المجني عليه على قيد الحياة علماً بأن المتهمين عندما غادرا المكان كان باعتقادهما أن تم الخلاص من المجني عليه بسقوطه على الأرض بالدماء فإن هذه الأفعال التي أقدم عليها المتهمان تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(181/2009فصل6/4/2009).والقرار رقم(84/2009فصل18/2/2009).