مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهمين لم تكن بقصد سرقة السيارة وإنما تولدت نية سرقة السيارة لديهما بعد ارتكابهما أفعال الشروع بالقتل وحيث أن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع بالقتل القصد بالإشتراك بحدود المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات وحيث أن النية هي من الأمور الباطنية التي يضمرها الجاني غي نفسه وأنها تثبت بالإستنتاج من خلال الظروف التي أحاطت بالأفعال التي قام بها الجاني من حيث الأداة المستعملة ومكان الإصابة وطبيعتها وجسامتها وحيث أن المتهم الطاعن استعمل في ضرب الظنين الذي كان يمسكه المتهم الآخر سكيناً وهي أداة قاتلة بطبيعته استعمالها وأن الضربة كانت في مكان خطر وهو الصدر حيث نفذت إلى التجويف الصدري وأدت إلى إحداث تجمع هوائي وشكلت خطورة على حياة الظنين زلزلا الإسعاف والتداخل الجراحي السريع لحصلت الوفاة فإن ذلك يدل دلالة أكيدة على أن نيتهما اتجهت إلى اقتراف الجريمة التي انتوياها.
ولا أثر على أن نية المتهم كونه كان في حالة سكر لأنه تعاطى الكحول برضاه وبعلمه ولم يثبت في الدعوى أنه تعاطاها مكرهاً أو دون علمه ذلك أن المادة 93 من قانون العقوبات اشترطت لعدم معاقبة المجرم الذي يكون فاقداً للشعور أو الإختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبةناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها دون رضاه أو على غير علم منه فيها.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(187/2009فصل17/3/2009).
g2009-187