مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان اتجاه المجني عليه من استدراجه بواسطة الشاهد والترصد له ومراقبته وانتظاره نتيجة خلافات سابقة بينهما ومن ثم الهجوم عليه وقيام أحد المتهمين بضربه بواسطة موس على خاصرته وامتدت إلى الفخذ وقيام المتهم الآخر بضربه بواسطة موس على رأسه ووجهه وسقوطه على الأرض وحصوله على تقرير طبي والذي تضمن بأن الإصابة التي لحقت بالمصاب شكلت خطورة على حياته نتيجة إصابة الأوعية الدموية الرئيس في الفخذ وأنه لولا لم يتم التداخل الجراحي لأدت هذه الإصابة إلى وفاته وعليه فإن كل ذلك يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد بالإشتراك خلافاً للمواد 328 و70 و76 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2091/2009فصل28/4/2010).
g2009-2091