مبدأ قانوني
وحيث أن ماقام به المتهمين من أفعال مادية يوم الحادث بحق المشتكي حيث قاموا بطعنه بواسطة سكاكين على خاصرته وصدره وظهره قاصدين قتله حيث أن الإصابات شكلت خطورة على حياته كما جاء بالتقرير الطبي المنظم من قبل الدكتور المستمع لشهادته حيث أنه لولا التداخل الجراحي السريع في الوقت المناسب والعناية الإلهية لأدت إلى الوفاة كون الإصابات نافذة إلى التجويف الصدري هذه الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
وحيث أن ما قام به المشتكي بالدخول إلى القرية وهو أصلاً ممنوع الدخول إليها بناءاً على العطوة العشائرية الأمنية حيث أدى بالمتهمين إثارة حفيظتهم واستفزازاً لهم وتصرفوا تحت وطأة سورة الغضب الشديد وبالتالي فإن شروط سورة الغضب تنطبق وهذه الواقعة وتندرج تحت العذر المخفف حسبما ورد في المادة 98 من قانون العقوبات وعلى ذلك فإنه يوجب وعملاً بأحكام المادة 234 من الأصول الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة إليهم من جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات إلى جنحة الشروع بالقتل بالإشتراك المقترن بالعذر المخفف خلافاً للمواد 327 و70 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 98 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(2133/2009فصل2/5/2010).والقرار رقم(2128/2009فصل26/4/2010).والقرار رقم(1523/2009فصل19/11/2009).والقرار رقم(1466/2009فصل2/11/2009).