مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 63 من قانون العقوبات تنص على أن النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وحيث نصت المادة 68 من ذات القانون على أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك :1…2…
وحيث نصت المادة 74 من ذات القانون على أنه لا يحكم على أحد لم يكن أقدم على الفعل من وعي وإرادة.وعليه فإن أهم ما يميز جريمة الشروع هو عدم تحقق النتيجة التي يقصدها الفاعل وأنه حتى يؤاخذ جزائياً من يرتكب فعل الشروع في جناية أو جنحة (معاقب على الشروع فيها) لا بد أن يتوافر لديه القصد الجنائي وقوامه عنصران هما العلم والإرادة وأن الإرادة هي جوهر القصد لأحكام المادة 63 وعليه فإن القصد في جناية الشروع بالقتل القصد والمعاقب عليها في المواد 326 و70 من قانون العقوبات فإنه يتوجب لسلامة الحكم المقرر بموجبه إدانة الفاعل بهذه الجناية وتبيان نية الفاعل بانصرافها إلى القتل والتي تستشف من ظروف الدعوى وذلك بعزم الجاني على قيامه بالشروع في قتل المجني عليه أي بتوافر القصد لديه بأنه نوى إزهاق روح انسان.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(220/2009فصل25/3/2009).
g2009-220