مبدأ قانوني
وحيث أن ما قامت به المتهمة من أفعال مادية يوم الحادث إتجاه المجني عليها الظنينة وهي إقدامها بعد التشاجر مع المشتكية وضرب بعضهما البعض على الهجوم على المشتكية وضربها بواسطة بواسطة السكين التي كانت بحوزتها على خدها الأيمن ومن ثم طعنها بذات السكين في منطقة ظهرها من الناحية اليمنى وهي تقول لها موتي موتي نفذت لتجويف الصدر إلى الحصول تجمع هوائي ودموي حيث إجريت لها عملية درنقة لسحب الهواء والدم من داخل تجويف الصدر الذي عن الإصابة وأن هذه اإصابة ومن حيث طبيعتها وموقعها والأداة المستخدمة شكلت خطورة على حياة المصابة ولولا العناية الإلهية والتداخل الجراحي المتخصص الذي إجري للمصابة وإسعافها السريع للمستشفى لأدت هذه الإصابة لحصول الوفاة.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهمة بوصفها المتقدم تدل دلالة أكيدة وواضحة بأن نيتها قد إتجهت إلى قتل المشتكية الظنية وإزهاق روحها بدليل إستخدامها سكيناً بطعن المشتكية والتي هي من الأدوات القاتلة بحسب طبيعتها وطبيعة إستخدامها وهي تقول لها (موتي) ونفاذ الطعنة لتجويف الصدر والتي أدت لحصول تجمع هوائي ودموي داخل تجويف الصدر الأمر الذي إستدعى لإجراء عملية درنقة لها سحب الهواء والدم إلا أن النتيجة أفلتت من يدها وذلك لحيلولة أسبب لا دخل لإرادة المتهمة فيها وهي العناية الإلهية والإسعاف الفوري الذي حصل والتداخل الجراحي المتخصص الذي اإري للمشتكية في المسشفى وإدخالها العناية الحثيثة وأنها بالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل طبقاً لمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(260/2009).
g2009-260