مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهمان بحق الظنين والمتمثلة بقيام المتهم الأول بطعن الظنين في بطنه بواسطة موس وقيام المتهم الآخر بطعنه في رقبته بواسطة موس مما أدى إلى إصابته بجرحين نافذين إحداهما في تجويف البطن حيث أصاب الأمعاء الدقيقة بأربعة ثقوب وأخر في الرقبة من الجهة اليسرى حيث أصاب أحد الأوردة في العنق فهذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالإشتراك وفقاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات لأن نية المتهمين اتجهت إلى قتل الظنين وإزهاق روحه وقد استظهرت المحكمة ذلك من خلال مكان الإصابات البطن والعنق وطبيعتها ونوع الأداة المستخدمة (الموس)وهي قاتلة بطبيعتها وقد شكلت تلك الإصابة خطورة على حياة المصاب وأنه لولا العناية الإلهية والإسعافات الطبية والتداخلات الجراحية لأدت إلى الوفاة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(345/2009فصل26/3/2009).
g2009-345