مبدأ قانوني
وحيث أن النية الجرمية في جرائم القتل والشروع فيه تعتبر عنصراً خاصاً لا بد من إتيانه بصورة مستقلة عن باقي الجريمة وإقامة الأدلة القاطعة على توافرها لدى الجاني بشكل واضح حتى يمكن تمييز جريمة القتل العمد عن جريمة القتل القصد.
ولما كانت النية الجرمية من الأمور الباطنية إذ قد يبالغ المتهم في كتمان قصده في اقتراف جريمته فإنه يستدل عنها من ظروف الدعوى وملابساتها وكيفية اقتراف الجريمة والوسائلالمستخدمة في ذلك.
وإذا كان اقتراف الجريمة الجريمة ثمرة تخطيط مسبق وآتاه الجاني عن سبق تصور وتصميم وهو هادىء البال اعتبر القتل عمداً في ضوء ما نصت عليه المادتين 328 و329 من قانون العقوبات.
أما إذا اتجهت نية الجاني لإزهاق روح المجني عليه لحظة حادث القتل أو تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن فعله قصده إذا كان توقع حصولها وقبل بالمخاطرة اعتبر القتل قصداً في ضوء ما نصت عليه المادتين 64 و326 من قانون العقوبات.
وإذا تسبب الجاني بموت المجني عليه عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة اعتبر ذلك تسبباً بالوفاة بالمعنى المقصود بالمادة 343 من قانون العقوبات.
وحيث أن نية المتهم اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليها والخادمة وقيام المتهم بجميع الأفعال من إطلاق رصاصة على المجني عليها ومحاولة طعنها وخنقها وقيامه بطعن المجني عليها الخادمة إلا أنه ولظروف خارجة عن إرادة الجاني لم تتحقق النتيجة التي توخاها تكون هذه الأفعال تشكل جناية الشروع التام بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(790/2009فصل1/7/2009).
g2009-790