مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي إقترفها المتهم تجاه المجني عليها وهي إستدراجها للنزول في بئر ماء بقصد قتلها بحجة تنظيفه بقصد قتلها لسوء سلوكها ومغادرتها منزل والدها وذلك عن طريق صعقها بسلك كهربائي وعدم تمكنه من توصيل التيار الكهربائي إلى الماء يشكل جناية الشروع بالقتل وأن قيامه بعد ذلك بفترة شهرين من مباغتة المجني عليها أثناء إستغراقها بالنوم بضربها بفأس على رأسها بقصد قتلها وهو هادىء البال ومطمئن النفس وبعد تدبر العواقب يشكل جناية الشروع بالقتل العمد بحدود المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2009فصل18/2/2009).
g2009-84