مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهمة تجاه المجني عليه بدس مادة السم اللاتيت وهي من المبيدات الحشرية السامة من كأس قهوة وفي التالي في كأسة عصير حيث تناولها المجني عليه وأصيب بأعراض التسمم وذلك لوجود خلافات بينها وبين خطيبها المجني عليه كونها لاترغب بالزواج منه ورفضه تطليقها هذه الأفعال التي اقترفتها المتهمة تدل دلالة أكيدة على أن نية المتهمة قد اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وقتله بدس مادة السم حيث أنها فكرت وصممت وخططت مسبقاً لارتكاب جريمتها وأقدت على تنفيذها بكل هدوء بال وروية بعيدة عن الإضطراب النفسي وثورة الأفعال وعرفت عواقب أفعالها حيث أقدمت على فعلتها بدس مادة السم بدم بارد إلا انه ولأسباب خارجة عن إرادتها وهي الإسعاف الطبي لم تتحقق النتيجة التي أرادتها وهي الوفاة.
وعليه تكون عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات من تفكير هادىء وروية وتصميم سابق ومرور فترة زمنية كافية بين التفكير وتنفيذ الجريمة ما بين 3-4 أيام متوفرة لدى المتهمة وبالتالي فإن الأفعال الصادرة عن المتهمة تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد خلافاً للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(953/2009فصل9/8/2009).
g2009-953