مبدأ قانوني13
حيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها الطاعن بقتل المغدور كانت نتيجة تفكير هادىء وأنه قد عزم على ذلك بعد مقتل والده من قبل أشقاء المغدور وتدبر عواقبه وأقدم عليه وهو مطمئن النفس أن يقع تحت تأثير أي غضب أو هياج وبالتالي فإن التكييف القانوني لجناية قتل المغدور تنطبق وأحكام المادة 1/328 من قانون العقوبات وأن إصابة المتهم للمجني عليه الآخر في منطقة ثديه الأيسر وحسب ما تقضي به المادة 66ذذ ذمن قانون العقوبات بأنه إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد وبالتالي تشكل أفعال المتهم بحق المجني عليه الثاني بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادتين 1/328 و70 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى قد انتهت إلى ذلك فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1002/2010فصل27/10/2010).