مبدأ قانوني15
حيث أن المتهم قام بإطلاق عيارين ناريين من مسدس تجاه الظنين حيث أصيب بأحد هذين العيارين في منطقة الكتف الأيسر وحيث أن المسدس بطبيعته هو أداة قاتلة وأن كون الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه ليس دليلاً على عدم توافر نية القتل لدى المتهم ذلك أن إطلاق النار أثناء المشاجرة على جسم المجني عليه أثناء الحركة لا يعني بالضرورة أنه قصد الإصابة في هذا الموقع أو وجه الرصاص لتلك هذا المسلك.
وحيث أن المتهم أخطأ بإصابة الظنين بالعيار الثاني وأنه بمجرد إطلاق الرصاص على جسد المجني عليه تكون جناية الشروع التام متوفرة بحق المتهم على مالم يقم الدليل على أن المتهم وجه المسدس إلى مكان غير قاتل في جسم المجني عليه أو بعيداً عن جسده وهو غير متوفر في هذه الدعوى.
وعليه فإن المتهم يشكل جناية الشروع بالقتل القصد طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات في ذلك أنه قام بكافة الأفعال المادية اللازمة لإتمام جريمته ولكن لحيلولة أسباب لادخل لإرادته فيها وهي عدم دقته بالتصويب وعدم نفاذ الرصاصة إلى أماكن قاتلة داخل الجوف الصدري لأن المتهم إستخدم أداة قاتلة وهي المسدس وأن المجني عليه كان في حالة حركة بحيث أن المتهم لم يستطع تحديد مكان إصابة المجني عليهوأن المتهم قد كرر إطلاق النار فإن ذلك يدل على أن نية المتهم إتجهت إلى قتل الظنين إلا أن النتيجة لم تتحقق بسبب عدم دقة التصويب نتيجة حركة المجني عليه وأن كون الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه لا تنفي نية القتل لدى المتهم.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى هذه الواقعة فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1057/2010فصل31/10/2010).
g2010-1057