مبدأ قانوني
وحيث أن ماقام به المتهم من أفعال مادية اتجاه والده المجني عليه يوم الحادث عندما قام بطعن والده بواسطة موس في الجانب الأيسر (تحت الإبط) أدت إلى نفاذ الطعنة إلى داخل الصدر وتم العلاج بدرنقة الصدر وأن الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب ولولا التداخل الجراحي والذي لا يد للمتهم به لأدت الإصابة إلى وفاة المصاب.
من كل هذا فإن الأفعال الذي قارفها المتهم اتجاه والده تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادة 328/3 و70 من قانون العقوبات كون الإعتداء وقع على أحد أصوله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(112/2010فصل27/4/2010).
g2010-112