مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وبعد مطاردته من قبل الشاهدين وهروبه عاد مرة أخرى إلى مكان تواجد أفراد الشرطة وكان يحمل بيديه سكين متوجهاً باتجاه الشاهد الوكيل حيث أشهر الوكيل سلاحه باتجاه المتهم وطلب إليه التراجع إلا أنه لم يمتثل وتابع سيره باتجاه الوكيل وبأنه حاول طعن الوكيل خليل بها بهاتين السكينتين حيث عاجلة الوكيل بإطلاق النار عليه حيث أصابه في رجله وحال بينه وبين إتمام جريمته وبأنه لو لم يقم الوكيل بإطلاق النار على المتهم لتمكن المتهم من طعنه.
وعليه فإن فعل المتهم والحالة هذه يشكل سائر أركان وعناصر الشروع الناقص بالقتل على موظف طبقاً للمادتين 327/2 و68 من قانون العقوبات ذلك أنه بدأ في تنفيذ الأفعال المادية اللازمة لإتمام جريمته لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها وهي إطلاق النار عليه من قبل الوكيل الذي أصابه في رجله حيث حال ذلك بينه وبين إتمام جريمته.
وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى باعتبار فعل المتهم يشكل جنحة مقاومة الموظفين بحدود المادة 187/2/ب من قانون العقوبات فيكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(113/2010فصل15/4/2010).
g2010-113