مبدأ قانوني24
حيث أن إصابة المشتكي بالرغم من أن الأداة التي طعن بها تعتبر أداة قاتلة لأن طبيعة الإصابة هي من الإصابات البسيطة التي لم تشكل خطورة على حياته وأن المتهم أقدم على الطعن على أثر خلاف حصل بينه وبين المشتكي ولا يوجد دافع لدى المتهم لإزهاق روح المشتكي.
وعلى ذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت بتعديلها وصف التهمة في جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة الإيذاء خلافاً للمادة 334 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1233/2010فصل22/11/2010).
g2010-1233