مبدأ قانوني27
حيث أن المدعي العام إستمع لشهادة المشتكي وإستجوب المشتكى عليه وأسند له تهمة الشروع التام بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 328 و70 من قانون العقوبات التي تدخل ضمن إختصاص محكمة الجنايات الكبرى كما تقضي المادة الرابعة من قانون محكمة الجنايات الكبرى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1313/2010فصل6/9/2010).
g2010-1313