مبدأ قانوني28
حيث أن المتهم قد إعترف بوجوده في المجمع وحصول المشاجرة وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من خلال البينات المقدمة بحصول مشاجرة وأن المتهم هو من قام بطعن المشتكي واقع في محله .
وحيث أن الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب وبالنسبة للأداة المستعملة ومكان الإصابة فإن تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1331/2010فصل23/11/2010).
g2010-1331