مبدأ قانوني30
حيث أنه أسند للمتهم تهمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات وتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 402من القانون ذاته وهي جرائم متلازمة لأنها ارتكبت في آن واحد وفقاً لنص المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 402 من قانون العقوبات وعلى فرض صحة وقوع هذه السرقة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات كحد أدنى والأشغال الشاقة المؤبدة كحد أعلى بينما جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من القانون ذاته عقوبتها بين سبع سنوات ونصف وعشر سنوات حسب تنزيل المحكمة من العقوبة فإن عقوبة جناية السرقة أشد من عقوبة الشروع بالقتل المسندة للمشتكى عليهم وأن جناية السرقة تدخل ضمن إختصاص محكمة البداية بصفتها الجنائية فتكون هذه المحكمة مختصة بنظر جناية الشروع بالقتل تبعاً وتوحيداً.
وعليه فإن مدعي عام بني عبيد هو المختص للتحقيق في هذه الدعوى وليس مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1431/2010فصل30/9/2010).