مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم تجاه المجني عليها من حيث قيامه بإطلاق نار أدت إلى إصابة الحجاب الحاجز والكبد والرئة اليمنى ولولا عناية الله ومن ثم التدخل الجراحي والإسعاف لأدى ذلك إلى الوفاة فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2010فصل4/4/2010).
g2010-23