مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بإطلاق عيار ناري من مسدس وهو سلاح قاتل بطبيعته على الظنين الذي كان في حالة شجار مع المتهم الآخر وجسمه في حالة حركة وأصابه العيار الناري في أسفل ظهر المجني عليه الظنين حيث أن هذه الأفعال تدل على أن نيته اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وقتله ولا عبرة كون الإصابة لم تشكل خطورة على حياة المجني عليه وأن مسارها لم يصب أي جزء خطير من أعضاء جسم المجني عليه.
وحيث أن المتهم لم يقصد إصابة جسم المجني عليه في هذا الموقع بالذات وليس في مقدوره تحديد مسار الطلقة بعد إصابتها لجسم المجني عليه وإنما يخضع ذلك لظروف لا يمكن تقديرها أو احتباسها وعليه لا يمكن القول بأن فعله يشكل جرم الإيذاء وإنما يشكل جرم الشروع بالقتل طبقاً للمادة 326 و70 من قانون العقوبات ذلك أنه قام بكافة الأفعال المادية اللازمة لإتمام جناية القتل إلا أن النتيجة لم تحدث لحيلولة أسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(253/2010فصل21/4/2010).
g2010-253