مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بقيامه بطعن المجني عليه بواسطة أداة حادة (سكين) وهي أداة خطرة بطبيعتها وطريقة إستعمالها حيث طعنه في منطقة خطرة في بطنه نفذت إلى أحشائه وشكلت خطورة على حياته فإن نيته إتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه وحال دون حصول النتيجة التي إبتغاها المتهم سبب خارج عن إرادته وهو التداخل الطبي والجراحي.
وعليه فإن هذه هذه الأفعال قارفها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادة 326و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(415/2010فصل2/6/2010).
g2010-415