مبدأ قانوني5
حيث أنه لتحديد ما إذا كانت نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليه أم أنها أتجهت إلى إيذائه فإنه يجب الرجوع إلى أحكام المادة 63 من قانون العقوبات والتي عرفت النية بأنها أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ويستفاد منها أن الإستدلال على النية حيث يتم من خلال:
1- الأداة الجرمية وهل هي أداة قاتلة بطبيعتها أم أنها غير قاتلة حسب طبيعة إستخدامها.
2-موقع الإصابة هل هو قاتل أم موقع خطر أم موقع ليس قاتلاً وليس خطراً.
3-هل الإصابة التي أحدثها الجاني تعتبر إصابة قاتلة أم إصابة خطرة وهل شكلت خطورة على الحياة أم أنها غير خطرة ولم تشكل خورة على الحياة.
وحيث أن ركن القصد في جناية الشروع في القتل هو الركن الذي يميزها عن جنحة الإيذاء.
وعليه فإن المتهم وعلى أثر حصول المشادة بينه وبين المجني عليه حول المبلغ الموجود للمتهم بذمة المجني عليه وقيامه بإطلاق عيارين ناريين من المسدس الذي بحوزته بإتجاه قدمي المجني عليه من مسافة قريبة نجم عنها إصابة المجني عليه بساقه اليمنى وكذلك قيامه بإطلاق عيارين ناريين باتجاه المجني عليه الآخر من مسافة قريبة نجم عنها إصابة المجني عليه في ساقه اليمنى.
وحيث أن المتهم لم يصوب مسدسه إلى مناطق قاتلة في جسم كل من المجني عليهما وأنه لم يحل أحدأً بينه وبين المجني عليهما ليمنعه من ذلك وحيث أن العيارات النارية التي أطلقها المتهم من مسافة قريبة وأن الإصابة التي لحقت بالمجني عليهما وقعت في مناطق غير خطرة وأنها لم تشكل خطورة على حياة المجني عليهما فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن نية المتهم لم تتجه إلى قتل المجني عليهما بالرغم من إستخدامه أداة قاتلة وعليه يكون قرارها موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(730/2010فصل21/9/2010).
g2010-730