مبدأ قانوني6
حيث أن الفاعل لا يستفيد من العدول إذا لم يصدر عنه إلا بعد أن توافرت للشروع كل أركانه لخيبة أثر الفعل أو إيقافه لأسباب لا دخل لإرادته فيها ولا يجديه في دفع المسؤولية القول بأنه كان يستيع تكرار التنفيذ ولكنه أحجم عن ذلك.
وحيث أنه يفترض في العدول الإختياري في مرحلة الشروع التام أن يكون الجاني قد تمكن من إتيان الأفعال اللازمة لإتمام جريمته كافة ولكنه أتى من تلقاء نفسه سلوكاً إيجابياً أحبط به آثار عمله السابق وحال بذلك دون تحقيق النتيجة الجرمية.
وحيث أن المميز قام بالأفعال اللازمة لإتمام جريمة الشروع المسندة إليه إلا أن النتيجة الجرمية وهي الوفاة لم تتحقق لأسباب لا دخل لإرادته فيها فلا يكون للعدول في هذه الحالة أي أثر على جريمة الشروع التي تكون قد إكتملت أركانها وبالتالي فإنه لا يستفيد من العدول وعدم تكرار التعدي وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات بعدم تفعيل نص المادة 70 من قانون العقوبات ولم تطبق أحكام العدول الإختياري فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(803/2010فصل10/10/2010).
g2010-803