مبدأ قانوني10
حيث أن قيام المتهم الأول أثناء المشاجرة بالإمساك بالظنين وتثبيته على حائط المحل الذي يتواجد فيه الأظناء وإقدام المتهم الآخر أثناء ذلك على ضرب الظنين بواسطة قنوة على رأسه وطعنه في خاصرته اليسرى بواسطة أداة حادة حيث نفذت هذه الطعنة إلى داخل البطن وإحداث نزيف داخلي والتهاب بالبطن وإصابة الأمعاء الدقيقة والغليظة وشكلت الإصابة خطورة على حياته فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الإشتراك بالشروع بالقتل بحدود المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(943/2010فصل28/10/2010).والقرار رقم(925/2010فصل14/11/2010).والقرار رقم(720/2010فصل21/9/2010).