مبدأ قانوني12
حيث أن المتهم قام بطعن والده المجني عليه عدة طعنات في مقتل من جسمه وحاول الإستمرار في طعنه بواسطة أداة حادة وهي السكين التي إستخدمها بقتل المغدورة ولم يتمكن من إتمام فعلته بسبب المقاومة الشديدة والتي أبداها المجني عليه وإمساكه بالسكين بكلتا يديه وتخليصها من المتهم. وعليه فإن نية المتهم إتجهت لقتل المجني عليه ووالده إلا أن النتيجة لم تتحقق لأسباب لا دخل له فيها وهي المقاومة الشديدة من المجني عليه وتخليصه للسكين وهروبه خارج المنزل فإن أفعال المتهم بحق المجني عليه تشكل جناية الشروع بقتل أحد الأصول خلافاً لأحكام المادة 3/328 و70 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى فيكون قرارها موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(975/2010فصل7/11/2010).
g2010-975