مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المحكوم عليه (المميز) تجاه المجني عليه الخطيب والمتمثلة بقيامه بطعنه في بطنه من جهة خاصرته الشمال بواسطة أداة حادة كان يحملها وأن تلك الطعنة من القوة بحيث أصابت أمعاء المجني عليه وشكلت خطورة على حياته يستدل من خلالها أن نية لم تكن مبيته إنما كانت آنية ويستدل على ذلك من عدم وجود عدواة أو خلافات سابقة بين الطرفين.
فإن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1005/2013فصل22/9/2013).
g2013.1005