مبدأ قانوني52
حيث أن المتهمة تعمل خادمة في منزل المجني عليها ولقيام المجني عليها بإتهام المتهمة بأنها هي من قامت بسرقة قطع الألماس من المنزل تعود لها ولوالدتها حيث خططت المتهمة لقتل المجني عليها وحددت وسيلة القتل وهي سم الزريعة الموجود في حديقة المنزل حيث أن هذه المادة قاتلة حيث قامت بإحضارة بكل هدوء وترو وقامت بوضعه في مادة النسكافيه والتي عادة ما تقدمها للمجني عليها في الصباح وأحضرت الكأس للمجني عليها وأيقظتها من نومها في الساعة السابعة صباحاً وهو يوم جمعة بالرغم من أن المجني عليها لا تصحو مبكراً في يوم عطلتها ولكن المتهمة أيقظتها لتنفيذ مخططها بقتل المجني عليها وقدمته الأخيرة ولكن المجني عليها لم تشرب منه ولا شفة لأن رائحة النسكافيه تفوح منه رائحة السم الذي وضعته في الكاسة حيث قامت المجني عليها بإخبار والدتها وأختها بذلك ولم تتحقق النتيجة الجرمية التي خططت لها المتهمة ورتبت الوسائل لها وبإرادة هادئة وبأعصاب باردة حيث أن هذه الأفعال تشكل جناية الشروع الناقص بالقتل العمد طبقاً للمادتين 1/328و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1113/2013فصل27/10/2013).
g2013.1113