مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم أطلق النار من السلاح الذي كان يستخدمه إتجاه المجني عليه وأصابه بعيار ناري في الفخذ ولم تصبه باقي الطلقات كون المجني عليه كان يتحرك ويختبىء خلف الأشجار في ذلك يشكل جناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات كون أفعال المتهم كانت وليدة نية آنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العامة رقم(1126/2013فصل23/12/2013).
g2013.1126HN