مبدأ قانوني53
حيث أن الأفعال التي قام بها المتهم بإطلاق النار بإتجاه المجني عليه وإصابته في رجليه وذراعه وأيضاً إصابة المجني عليه وكذلك إطلاق النار باتجاه أفراد دورية الشرطة وعدم تمكنه من إصابة الرائد بسبب حركته وأن هذه الأفعال تظهر نية المتهم إزهاق روح المجني عليهما وتشكل بالنتيجة كافة أركان وعناصر جنايتي الشروع التام بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات مكررة مرتين والشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 3/327 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1210/2013فصل31/10/2013).
g2013.1210