مبدأ قانوني55
حيث أنه ونتيجة إطلاق العيارات النارية من المتهم والتي أصابت إحداها المجني عليه في الجهة اليمنى من الصدر مما أدى إلى عدة ثقوب في الفص السفلي والأوسط والعلوي مع تجمع دموي وإستسقاء هوائي في الجانب البلوري الأيمن مع كسر في الضلع السادس الأيمن وتم إجراء عملية جراحية وترميم الرئة المصابة وأن تلك الإصابة شكلت خطورة على حياة المصاب فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد طبقاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1318/2013فصل2/12/2013).والقرار رقم(1316/2013فصل26/11/2013).والقرار رقم(1311/2013فصل12/9/2013).والقرار رقم(1232/2013فصل 26/11/2013).والقرار رقم(1008/2013فصل25/7/2013).والقرار رقم(1003/2013فصل8/10/2013).والقرار رقم(984/2013فصل25/7/2013).والقرار رقم(951/2013فصل26/8/2013).والقرار رقم(925/2013فصل1/10/2013).,والقرار رقم(925/2008فصل20/7/2008).
g2013.1318 g2013.1316 g2013.1311 g2013.1003 g2013.984 g2013.951 g2013.925 g2013.925