مبدأ قانوني57
حيث أن ما قام به المميز من أفعال تمثلت بقيامه وعلى أثر المشادة الكلامية التي حصلت فيما بينه وبين المجني عليه بكسر زجاجة ببسي بحيث أصبحت حوافها حادة وطعن المجني عليه بها عدة طعنات في مناطق مختلفة من جسمه ونتج عنها فقدان الرقبة وفقدان الحس لإصابة العصب الحسي ناتج عن جرح في الرقبة وفقدان اللمس لإصابة العصب الحسي الناتجة عن جرح قطعي في الرسغ لليد اليسرى وأن الإصابات شكلت خطورة على حياة المجني عليه كون الإصابات أدت إلى إصابة الشرايين السطحية للعنق وسببت نزيفاً قوياً وأنه لولا التداخل الجراحي لكان من الممكن أن يفارق الحياة من خلال الأداة المستخدمة وهي أداة حادة وقاتلة ومكان الإصابة وطبيعتها فإن نية المتهم إتجهت لقتل المجني عليه وإزهاق روحه ولم تتحقق النتيجة الجرمية لأسباب خارجة عن إرادته تشكل في التطبيق القانوني سائر عناصر والأركان المكونة لجناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1332/2013فصل24/10/2013).
g2013.1332